المادة 148
في حالة وقوع حادث طيران للطائرات المدنية الوطنية خارج ادولة يحق لسلطات الطيران المدني فور وقوع الحادث ايفاد الموظفين المختصين لديها في تحقيق حوادث الطيران الى الخارج دون التقيد بالاجراءات المعتادة للايفاد والسفر
الموضوع: حق ارسال موظفین مختص برای تحقیق حوادث طیران خارج از کشور,عدم نیاز به رعایت رویههای معمول برای ارسال و سفر در حوادث طیران