المادة 148

معرف المادة: 6850

رقم المادة : 159

المادة 148 في حالة وقوع حادث طيران للطائرات المدنية الوطنية خارج ادولة يحق لسلطات الطيران المدني فور وقوع الحادث ايفاد الموظفين المختصين لديها في تحقيق حوادث الطيران الى الخارج دون التقيد بالاجراءات المعتادة للايفاد والسفر

الموضوع: حق ارسال موظفین مختص برای تحقیق حوادث طیران خارج از کشور,عدم نیاز به رعایت رویه‌های معمول برای ارسال و سفر در حوادث طیران