المادة 158
1- كل معونة بحث وانقاذ تقدم لاحكام هذا الباب تعطي الحق في استرداد النفقات الناتجة عن عمليات المعونة وفي التعويض عن الاضرار التي وقعت اثناء تلك العمليات او التي كانت نتيجة مباشرة لها
2- تسرى احكام الفقرة السابقة على المعونة التي تقدمها السلطات الرسمية في الدولة الى الطائرات الاجنبية وذلك على اساس تطبيق مبدا المقابلة بالمثل بالنسبة للدولة التي تحمل جنسيتها الطائرة المعانة
الموضوع: استرداد النفقات الناتجة عن عمليات المعونة,التعويض عن الأضرار الناتجة عن عمليات المعونة,تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل في المعونة المقدمة للطائرات الأجنبية