أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 127
المادة 127 – 1 – لا يجوز للمزارع ان يحل غيره محله في المزارعة، او ان يتنازل عن العقد لغيره، الا برضاء صاحب الارض. 2 – فاذا اخل المزارع بهذا الالتزام، كان لصاحب الارض ان يفسخ العقد او يطالب المزارع بالتعويض.
المادة 128
المادة 128 – 1 – نفقات الزراعة واصلاح الارض وتجهيزها واجور العمال ونفقات صيانة السواقي والترع والمصارف، تكون على من قدم البذر ما لم يوجد اتفاق او عرف يقضي بغير ذلك. 2 – اما نفقات الحصاد ودرس المحصول وتصفيته، فتقسم بين الطرفين بنسبة نصيب كل منهما في المحصول.
المادة 129
المادة 129 – تنتهي المزارعة بانتهاء مدتها، فاذا انتهت المدة قبل ان يدرك الزرع، ترك الزرع حتى يدرك ويكون على المزارع اجر مثل الارض عن المدة الزائدة، وتوزع النفقات المستجدة على الطرفين بنسبة نصيب كل منهما في المحصول.
المادة 130
المادة 130 – 1 – اذا مات صاحب الارض، فلا تنتهي المزارعة، وتستمر بين ورثته والمزارع. 2 – اما اذا مات المزارع، فان العقد ينفسخ، ومع ذلك يجوز لورثته ان يطلبوا الاستمرار في المزارعة اذا اثبتوا انهم يستطيعون القيام بها على الوجه المرضي، ولصاحب الارض الخيار في قبول ذلك او رفضه. 3 – واذا انفسخ العقد بموت المزارع والزرع لم يدرك بعد، كان للورثة ان يطالبوا صاحب الارض بما انفقه مورثهم او بما يعادل قيمة نصيبه في الزرع القائم، ولصاحب الارض الخيار في ذلك.
المادة 131
المادة 131 – اذا فسخ عقد المزارعة او انفسخ، كان للمزارع او ورثته استرداد البذر الذي قدمه المزارع، او قيمته اذا كان قد استهلك، وذلك دون اخلال بحق صاحب الارض في طلب التعويض ان كان له مقتض.
المادة 132
المادة 132 – المساقاة عقد بمقتضاه يسلم صاحب الشجر شجره الى اخر ليتعهده بالسقي والتربية على ان يكون الثمر مشتركا بينهما بنسبة يتفقان عليها.
المادة 133
المادة 133 – يشترط لصحة المساقاة: أ – ان يكون الشجر معلوما. ب – ان تعين حصة كل من الطرفين من الثمر، وان تكون جزءا شائعا منه. ج – ان تسلم الاشجار للمساقي خالية من الشواغل.
المادة 134
المادة 134 – اذا لم تعين للمساقاة مدة، استمرت الى وقت ادراك الثمر المعتاد.
المادة 135
المادة 135 – 1 – يجب على المساقي ان يبذل في تربية الشجر وفي المحافظة على الثمر عناية الشخص المعتاد. 2 – وهو مسؤول عن هلاك الشجر او نقص الثمر اذا كان ذلك ناشئا عن تقصيره.
المادة 136
المادة 136 – 1 – الاعمال التي يحتاج اليها الشجر لسقيه وتربيته وحفظ الثمر وجنيه، تكون على المساقي. 2 – اما الاعمال الكبرى التي لا تتكرر كل سنة، كحفر الآبار وبناء السواقي واقامة الجدران، فتكون على صاحب الشجر، ما لم يوجد اتفاق او عرف يقضي بغير ذلك.
المادة 137
المادة 137 – لا يجوز للمساقي ان يحل غيره محله في المساقاة، او ان يتنازل عن العقد لغيره، الا برضاء صاحب الشجر.
المادة 138
المادة 138 – تسري على المساقاة احكام المزارعة فيما يتعلق بانتهاء العقد وموت احد الطرفين، وذلك مع مراعاة طبيعة عقد المساقاة.
المادة 139
المادة 139 – المغارسة عقد بمقتضاه يسلم صاحب الارض ارضه لآخر ليغرس فيها اشجارا معلومة على ان تكون الارض والاشجار او الاشجار وحدها مشتركة بينهما بنسبة معينة عند بلوغ الاشجار حدا معينا من النمو قبل ان تثمر.
المادة 140
المادة 140 – يشترط لصحة المغارسة: أ – ان تكون الارض صالحة للغرس. ب – ان يعين نوع الشجر المراد غرسه. ج – ان تبين حصة كل من الطرفين في الارض والشجر او في الشجر وحده. د – ان يحدد الوقت الذي تصبح فيه الشركة نافذة.
المادة 141
المادة 141 – تسري على المغارسة احكام المساقاة فيما لا يتعارض مع طبيعتها.
المادة 142
المادة 142 – المقاولة عقد بمقتضاه يتعهد احد الطرفين ان يصنع شيئا او ان يؤدي عملا لقاء اجر يتعهد به الطرف الاخر.
المادة 143
المادة 143 – 1 – يجوز ان يقتصر المقاول على التعهد بتقديم عمله على ان يقدم رب العمل المادة التي يستخدمها او يستعين بها في القيام بعمله. 2 – كما يجوز ان يتعهد المقاول بتقديم المادة والعمل معا.
المادة 144
المادة 144 – 1 – اذا تعهد المقاول بتقديم المادة، كان مسؤولا عن جودتها طبقا لشروط العقد، فاذا لم توجد شروط وجب ان تكون وافية بالغرض المقصود. 2 – اما اذا كان رب العمل هو الذي قدم المادة، فعلى المقاول ان يبذل في المحافظة عليها عناية الشخص المعتاد، وان يراعي في عمله الاصول الفنية، وان يرد لرب العمل ما فضل منها.
المادة 145
المادة 145 – 1 – اذا تبين للمقاول في اثناء سير العمل ان في المادة التي قدمها رب العمل عيوبا، او ان هناك امورا اخرى من شأنها ان تعوق تنفيذ العمل على الوجه المطلوب، وجب عليه ان يخطر رب العمل بذلك فورا. 2 – فاذا اهمل في الاخطار، كان مسؤولا عن كل ما يترتب على ذلك من نتائج.
المادة 146
المادة 146 – 1 – يجب على المقاول ان ينجز العمل طبقا للشروط الواردة في عقد المقاولة وفي الميعاد المتفق عليه. 2 – فاذا لم تكن هناك شروط او لم يتفق على ميعاد، وجب انجاز العمل طبقا للاصول الفنية وفي الميعاد المعقول الذي تقتضيه طبيعة العمل. 3 – ويجب عليه ان يأتي بما يحتاج اليه في انجاز العمل من ادوات ومهمات، ويكون ذلك على نفقته ما لم يقض الاتفاق او العرف بغير ذلك.