المادة 146 – 1 – يجب على المقاول ان ينجز العمل طبقا للشروط الواردة في عقد المقاولة وفي الميعاد المتفق عليه.
2 – فاذا لم تكن هناك شروط او لم يتفق على ميعاد، وجب انجاز العمل طبقا للاصول الفنية وفي الميعاد المعقول الذي تقتضيه طبيعة العمل.
3 – ويجب عليه ان يأتي بما يحتاج اليه في انجاز العمل من ادوات ومهمات، ويكون ذلك على نفقته ما لم يقض الاتفاق او العرف بغير ذلك.
الموضوع: وجوب إنجاز العمل وفق الشروط العقدية,إنجاز العمل في الميعاد المعقول,تحمل المقاول نفقات الأدوات والمهمات