المادة 131

معرف المادة: 5552

رقم المادة : 123

المادة 131 – اذا فسخ عقد المزارعة او انفسخ، كان للمزارع او ورثته استرداد البذر الذي قدمه المزارع، او قيمته اذا كان قد استهلك، وذلك دون اخلال بحق صاحب الارض في طلب التعويض ان كان له مقتض.

الموضوع: استرداد البذر,حق التعويض,فسخ عقد المزارعة,انفساخ عقد المزارعة