المادة 131 – اذا فسخ عقد المزارعة او انفسخ، كان للمزارع او ورثته استرداد البذر الذي قدمه المزارع، او قيمته اذا كان قد استهلك، وذلك دون اخلال بحق صاحب الارض في طلب التعويض ان كان له مقتض.
الموضوع: استرداد البذر,حق التعويض,فسخ عقد المزارعة,انفساخ عقد المزارعة