المادة 139 – المغارسة عقد بمقتضاه يسلم صاحب الارض ارضه لآخر ليغرس فيها اشجارا معلومة على ان تكون الارض والاشجار او الاشجار وحدها مشتركة بينهما بنسبة معينة عند بلوغ الاشجار حدا معينا من النمو قبل ان تثمر.
الموضوع: المغارسة عقد,تسليم الأرض,غرس الأشجار,نسبة الملكية المشتركة,نمو الأشجار قبل الإثمار