المادة 139

معرف المادة: 5560

رقم المادة : 123

المادة 139 – المغارسة عقد بمقتضاه يسلم صاحب الارض ارضه لآخر ليغرس فيها اشجارا معلومة على ان تكون الارض والاشجار او الاشجار وحدها مشتركة بينهما بنسبة معينة عند بلوغ الاشجار حدا معينا من النمو قبل ان تثمر.

الموضوع: المغارسة عقد,تسليم الأرض,غرس الأشجار,نسبة الملكية المشتركة,نمو الأشجار قبل الإثمار