المادة 136 – 1 – الاعمال التي يحتاج اليها الشجر لسقيه وتربيته وحفظ الثمر وجنيه، تكون على المساقي.
2 – اما الاعمال الكبرى التي لا تتكرر كل سنة، كحفر الآبار وبناء السواقي واقامة الجدران، فتكون على صاحب الشجر، ما لم يوجد اتفاق او عرف يقضي بغير ذلك.
الموضوع: الاعمال التي يحتاج اليها الشجر لسقيه وتربيته وحفظ الثمر وجنيه,الاعمال الكبرى التي لا تتكرر كل سنة كحفر الآبار وبناء السواقي واقامة الجدران