المادة 130

معرف المادة: 5551

رقم المادة : 123

المادة 130 – 1 – اذا مات صاحب الارض، فلا تنتهي المزارعة، وتستمر بين ورثته والمزارع. 2 – اما اذا مات المزارع، فان العقد ينفسخ، ومع ذلك يجوز لورثته ان يطلبوا الاستمرار في المزارعة اذا اثبتوا انهم يستطيعون القيام بها على الوجه المرضي، ولصاحب الارض الخيار في قبول ذلك او رفضه. 3 – واذا انفسخ العقد بموت المزارع والزرع لم يدرك بعد، كان للورثة ان يطالبوا صاحب الارض بما انفقه مورثهم او بما يعادل قيمة نصيبه في الزرع القائم، ولصاحب الارض الخيار في ذلك.

الموضوع: استمرار مزارعه پس از فوت صاحب الارض,انفساخ قرارداد مزارعه پس از فوت المزارع,حق ورثه در ادامه مزارعه,حق ورثه در مطالبه هزینه‌های مزارعه