المادة 129 – تنتهي المزارعة بانتهاء مدتها، فاذا انتهت المدة قبل ان يدرك الزرع، ترك الزرع حتى يدرك ويكون على المزارع اجر مثل الارض عن المدة الزائدة، وتوزع النفقات المستجدة على الطرفين بنسبة نصيب كل منهما في المحصول.
الموضوع: انتهاء المزارعة بانتهاء مدتها,ترك الزرع حتى يدرك,اجرا مثل الارض عن المدة الزائدة,توزيع النفقات المستجدة على الطرفين