المادة 132

معرف المادة: 5553

رقم المادة : 123

المادة 132 – المساقاة عقد بمقتضاه يسلم صاحب الشجر شجره الى اخر ليتعهده بالسقي والتربية على ان يكون الثمر مشتركا بينهما بنسبة يتفقان عليها.

الموضوع: المساقاة,تسليم الشجر,السقي والتربية,نسبة الثمر المشتركة