المادة 140 – يشترط لصحة المغارسة:
أ – ان تكون الارض صالحة للغرس.
ب – ان يعين نوع الشجر المراد غرسه.
ج – ان تبين حصة كل من الطرفين في الارض والشجر او في الشجر وحده.
د – ان يحدد الوقت الذي تصبح فيه الشركة نافذة.
الموضوع: صلاحية الأرض للغرس,تعيين نوع الشجر المراد غرسه,تحديد حصة كل من الطرفين في الأرض والشجر,تحديد الوقت الذي تصبح فيه الشركة نافذة