المادة 133

معرف المادة: 5554

رقم المادة : 123

المادة 133 – يشترط لصحة المساقاة: أ – ان يكون الشجر معلوما. ب – ان تعين حصة كل من الطرفين من الثمر، وان تكون جزءا شائعا منه. ج – ان تسلم الاشجار للمساقي خالية من الشواغل.

الموضوع: شرط معین بودن درخت,تعیین سهم هر یک از طرفین از میوه,تحویل درختان به مساقی بدون موانع