المادة 138

معرف المادة: 5559

رقم المادة : 123

المادة 138 – تسري على المساقاة احكام المزارعة فيما يتعلق بانتهاء العقد وموت احد الطرفين، وذلك مع مراعاة طبيعة عقد المساقاة.

الموضوع: تسري احكام المزارعة على المساقاة,انتهاء العقد في المساقاة,موت احد الطرفين في المساقاة,طبيعة عقد المساقاة