المادة 134

معرف المادة: 5555

رقم المادة : 123

المادة 134 – اذا لم تعين للمساقاة مدة، استمرت الى وقت ادراك الثمر المعتاد.

الموضوع: استمرار مساقاة تا زمان ادراک ثمر,عدم تعیین مدت برای مساقاة