المادة 128

معرف المادة: 5549

رقم المادة : 123

المادة 128 – 1 – نفقات الزراعة واصلاح الارض وتجهيزها واجور العمال ونفقات صيانة السواقي والترع والمصارف، تكون على من قدم البذر ما لم يوجد اتفاق او عرف يقضي بغير ذلك. 2 – اما نفقات الحصاد ودرس المحصول وتصفيته، فتقسم بين الطرفين بنسبة نصيب كل منهما في المحصول.

الموضوع: نفقات الزراعة واصلاح الارض وتجهيزها واجور العمال ونفقات صيانة السواقي والترع والمصارف,تقسيم نفقات الحصاد ودرس المحصول وتصفيته بين الطرفين