المادة 145 – 1 – اذا تبين للمقاول في اثناء سير العمل ان في المادة التي قدمها رب العمل عيوبا، او ان هناك امورا اخرى من شأنها ان تعوق تنفيذ العمل على الوجه المطلوب، وجب عليه ان يخطر رب العمل بذلك فورا.
2 – فاذا اهمل في الاخطار، كان مسؤولا عن كل ما يترتب على ذلك من نتائج.
الموضوع: وجوب اخطار المقاول لرب العمل بوجود عيوب في المادة المقدمة,مسؤولية المقاول عن نتائج عدم الاخطار