معرف المادة: 5548
رقم المادة : 123
الموضوع: لا يجوز للمزارع ان يحل غيره محله في المزارعة,لا يجوز للمزارع ان يتنازل عن العقد لغيره,يجب الحصول على رضا صاحب الارض لتنازل المزارع,حق صاحب الارض في فسخ العقد عند اخلال المزارع بالالتزام,حق صاحب الارض في المطالبة بالتعويض عند اخلال المزارع بالالتزام