المادة 127

معرف المادة: 5548

رقم المادة : 123

المادة 127 – 1 – لا يجوز للمزارع ان يحل غيره محله في المزارعة، او ان يتنازل عن العقد لغيره، الا برضاء صاحب الارض. 2 – فاذا اخل المزارع بهذا الالتزام، كان لصاحب الارض ان يفسخ العقد او يطالب المزارع بالتعويض.

الموضوع: لا يجوز للمزارع ان يحل غيره محله في المزارعة,لا يجوز للمزارع ان يتنازل عن العقد لغيره,يجب الحصول على رضا صاحب الارض لتنازل المزارع,حق صاحب الارض في فسخ العقد عند اخلال المزارع بالالتزام,حق صاحب الارض في المطالبة بالتعويض عند اخلال المزارع بالالتزام