أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة 41

متن المادە :

المادة 41 تعد الوزارة مستقيلة في حالة سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء .

المادة 42

متن المادە :

المادة 42 في حالة التصويت على سحب الثقة من مجلس الوزراء باكمله ، يستمر رئيس مجلس الوزراء والوزراء في مناصبهم لتصريف الامور اليومية ، لمدة لا تزيد على ثلاثين يوما الى حين تأليف مجلس الوزراء الجديد ، وفقا لاحكام المادة ( 76 ) من الدستور .

المادة 43

متن المادە :

المادة 43 أولاً: يعرض رئيس مجلس الوزراء المكلف اسماء اعضاء وزارته والمنهاج الوزاري على المجلس . ثانياً: يحال المنهاج الوزاري الى لجنة خاصة يرأسها احد نائبي الرئيس لاعداد تقرير يقدم للمجلس قبل التصويت عليه . ثالثاً: تعد الوزارة حائزة على ثقة المجلس عند الموافقة على الوزراء منفردين والمنهاج الوزاري بالاغلبية المطلقة.

المادة 44

متن المادە :

المادة 44 أولاً: يختص المجلس بالموافقة على تعيين كل من: 1. رئيس واعضاء محكمة التمييز الاتحادية، ورئيس الادعاء العام، ورئيس هيئة الاشراف القضائي ، بالاغلبية المطلقة . 2. السفراء واصحاب الدرجات الخاصة . 3. رئيس اركان الجيش، ومعاونيه، ومن هم بمنصب قائد فرقة فما فوق، ورئيس جهاز المخابرات . ثانياً: يمارس المعينون وكالة مهامهم لمدة لا تزيد على ستة أشهر من تاريخ التعيين وعلى الجهة المعنية بالاقتراح التوصية بالتعيين الى المجلس خلال ثلاثة أشهر من تاريخ التعيين وعلى المجلس البت بهذه التوصية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ استلامها.

المادة 45

متن المادە :

المادة 45 يتم الاتفاق بين المجلس ومجلس الوزراء على آلية حضور ممثل عن كل منهما في اجتماعات المجلس الآخر أو احدى لجانه.

المادة 46

متن المادە :

المادة 46 ينشر ما يتخذه المجلس من تعليمات وقرارات في الجريدة الرسمية.

المادة 47

متن المادە :

المادة 47 أولاً: يتكون المجلس من التشكيلات الرئيسة الآتية : 1. مكتب رئيس المجلس . 2. مكتب النائب الاول لرئيس المجلس . 3. مكتب النائب الثاني لرئيس المجلس . 4. مكاتب اعضاء مجلس النواب. 5. مكاتب المقررين. 6. الامانة العامة لمجلس النواب. 7. مكاتب المستشارين المتخصصة . ثانياً: يصدر الرئيس بالتوافق مع نائبيه تعليمات تفصل فيها التشكيلات الرئيسة في المجلس وتشكيلاتها الفرعية ومستوياتها ومهامها وملاكاتها ودرجاتها الوظيفية .

المادة 48

متن المادە :

المادة 48 يكون للرئيس صلاحية في كل ما يتعلق بتنفيذ التشريعات النافذة في تفصيلات العمل الإداري على الموظفين وتشكيلات المجلس وبالأخص ما يتعلق باستحداث تشكيلات المجلس، وتعديل ملاكه الوظيفي، وترفيع وترقية الموظفين وإحالتهم على التقاعد ومنحهم الإجازات وتمديد مدة خدمتهم بمن فيهم الأمين العام للمجلس والمستشارين ونائبي الأمين العام والمديرين العامين، ومنح كتب الشكر للنواب والموظفين وغيرهم، وانتظام الدوام في المجلس، وتحديد وتعديل هيكلية المجلس، وإشعار وزارة المالية فيما يتطلب الإشعار من ذلك، وتصدر بتوقيع رئيس المجلس(5)

المادة 49

متن المادە :

المادة 49 للرئيس ولكل من نائبيه مكتب بتشكيل وادارة وملاك ضمن ملاك المجلس تفصل بالتعليمات المشار اليها في المادة (47/ثانياً) من هذا القانون .

المادة 50

متن المادە :

المادة 50 أولاً: للمجلس عدد من المستشارين بمكاتب متخصصة ضمن تشكيلات وملاك المجلس ، ويكونون مسؤولين عن تقديم الرأي والمشورة للرئيس ولنائبيه وللجان النيابية وللنواب وفق ضوابط يصدرها الرئيس بالتوافق مع نائبيه . ثانياً: يرتبط المستشارون بالرئيس ونائبيه ويكونون مسؤولين أمامهم ، وتحدد صلاحياتهم واختصاصاتهم ومهامهم بتعليمات يصدرها الرئيس بالتوافق مع نائبيه . ثالثا : الغيت (6)

المادة 51

متن المادە :

المادة 51 أولاً: للمجلس امانة عامة تتكون من مكاتب ومديريات عامة واقسام مختصة وتتالف من امين عام ونائبين للامين العام ومديرين عامين ورؤساء الاقسام المختصة وتحدد آليات تشكيلها وملاكها ودرجاتها الوظيفية بتعليمات تصدر من الرئيس بالتوافق مع نائبيه وبما ينسجم مع الانظمة المعمول بها في ديوان رئاسة الجمهورية أو مجلس الوزراء. ثانياً: يعين الامين العام ونائبا الامين العام بامر نيابي وبموافقة مجلس النواب بناءً على اقتراح من الرئيس بالتوافق مع نائبيه ويصدر مرسوم جمهوري بذلك ، ويقرُّ هذا القانون تعيين من عين منهم قبل نفاذه وصدر بتعيينه مرسوم جمهوري . ثالثاً: يعين المديرون العامون بامر نيابي بالتوافق بين الرئيس ونائبيه ، ويعدُّ المديرون العامون المعينون قبل نفاذ هذا القانون مديرين عامين لاغراض تنفيذه ويصدر مرسوم جمهوري بذلك. رابعاً: يرتبط بالامين العام كل من نائبي الامين العام والمديرين العامين ورؤساء الاقسام المختصة وتحدد مهام وصلاحيات كل منهم بتعليمات يصدرها الرئيس بالتوافق مع نائبيه.

المادة 52

متن المادە :

المادة 52 أولاً: يكون للامين العام لمجلس النواب ولكل من المستشارين ومن نائبي الامين العام ومن المديرين العامين مكتب بادارة وتشكيل وملاك ضمن ملاك المجلس. ثانياً: للرئيس ولكل من نائبيه مستشارون مساعدون بدرجة عليا –ب- بواقع مستشارين مساعدين اثنين للرئيس ومستشار مساعد واحد لكل من نائبيه.

المادة 53

متن المادە :

المادة 53 أولاً: يعين الموظفون في المجلس بامر نيابي وبالتوافق بين الرئيس ونائبيه. ثانياً: تصدر الاوامر النيابية بتوقيع الرئيس او من يخوله بذلك .

المادة 54

متن المادە :

المادة 54 يكون التعيين في المجلس على أساس الكفاءة والتخصص المطلوب ومراعاة التوازن بين مكونات الشعب العراقي ولا تعدُّ بحال التغييرات الحاصلة على الكتل النيابية سبباً في تغيير المراكز القانونية للموظفين .

المادة 55

متن المادە :

المادة 55 يلتزم الموظف بالواجبات المكلف بها وفقاً للتشريعات النافذة ووفق التوجيهات الصادرة من سلسلة المراجع حصراً ولا يجوز بحال لأي جهة خارج سلسلة المراجع التدخل في اداء الموظف لواجباته الوظيفية ، كما لا يجوز المساس بالمركز القانوني للموظف الا وفقاً لقانون انضباط موظفي الدولة .

المادة 56

متن المادە :

المادة 56 يتمتع موظفو المجلس بالعطلة التشريعية وفق تعليمات يصدرها الرئيس بالتوافق مع نائبيه .

المادة 57

متن المادە :

المادة 57 يتمتع مشاورو اللجان النيابية بالحقوق التي يتمتع بها المشاورون في مكتب الرئيس ومكتبي نائبيه.

المادة 58

متن المادە :

المادة 58 لاغراض تنفيذ هذا القانون تعدُّ القرارات والاوامر الصادرة قبل نفاذه من الرئيس ونائبيه وفقاً لنظامه الداخلي والمراسيم الصادرة من رئيس الجمهورية صحيحة في كل ما يتعلق بالحقوق والامتيازات والاحالة على التقاعد للنواب ، والمتعلقة بالتعيين والتمديد والاحالة على التقاعد للموظفين المشمولين باحكام هذا القانون كافة.

المادة 59

متن المادە :

المادة 59 أولاً: تُعِدًّ الدائرة المختصة بالشؤون المالية بالتشاور مع المستشار المختص موازنة المجلس بالتنسيق مع اللجان النيابية المختصة بقانون الموازنة ومع تشكيلات المجلس وبإشراف مباشر من الرئيس ونائبيه ويصادق عليها المجلس وتدرج إثر ذلك رقماً واحداً ضمن الموازنة العامة للدولة. ثانياً: يكون للرئيس الصلاحيات المقررة لرئيس مجلس الوزراء ووزير المالية الاتحادي في تنفيذ موازنة المجلس واجراء المناقلة ضمنها.

المادة 60

متن المادە :

المادة 60 أولاً: على اللجنة المالية دراسة الحسابات الختامية وتقديم تقرير عنها خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ استلامها . ثانياً: تعرض الحسابات الختامية وتقرير اللجنة المالية على المجلس للموافقة عليها واحالتها الى وزارة المالية . ثالثاً: تخضع حسابات المجلس الى تدقيق ديوان الرقابة المالية الاتحادي .