المادة 50
أولاً: للمجلس عدد من المستشارين بمكاتب متخصصة ضمن تشكيلات وملاك المجلس ، ويكونون مسؤولين عن تقديم الرأي والمشورة للرئيس ولنائبيه وللجان النيابية وللنواب وفق ضوابط يصدرها الرئيس بالتوافق مع نائبيه .
ثانياً: يرتبط المستشارون بالرئيس ونائبيه ويكونون مسؤولين أمامهم ، وتحدد صلاحياتهم واختصاصاتهم ومهامهم بتعليمات يصدرها الرئيس بالتوافق مع نائبيه .
ثالثا : الغيت (6)
الموضوع: عدد المستشارين بمكاتب متخصصة,مسؤولية المستشارين أمام الرئيس ونائبيه,صلاحيات المستشارين واختصاصاتهم,تقديم الرأي والمشورة للرئيس وللنواب