المادة 55

معرف المادة: 5502

رقم المادة : 123

المادة 55 يلتزم الموظف بالواجبات المكلف بها وفقاً للتشريعات النافذة ووفق التوجيهات الصادرة من سلسلة المراجع حصراً ولا يجوز بحال لأي جهة خارج سلسلة المراجع التدخل في اداء الموظف لواجباته الوظيفية ، كما لا يجوز المساس بالمركز القانوني للموظف الا وفقاً لقانون انضباط موظفي الدولة .

الموضوع: التزام الموظف بالواجبات المكلف بها وفقاً للتشريعات النافذة,عدم جواز تدخل أي جهة خارج سلسلة المراجع في أداء الموظف لواجباته الوظيفية,عدم جواز المساس بالمركز القانوني للموظف إلا وفقاً لقانون انضباط موظفي الدولة