المادة 60

معرف المادة: 5507

رقم المادة : 123

المادة 60 أولاً: على اللجنة المالية دراسة الحسابات الختامية وتقديم تقرير عنها خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ استلامها . ثانياً: تعرض الحسابات الختامية وتقرير اللجنة المالية على المجلس للموافقة عليها واحالتها الى وزارة المالية . ثالثاً: تخضع حسابات المجلس الى تدقيق ديوان الرقابة المالية الاتحادي .

الموضوع: دراسة الحسابات الختامية,تقديم تقرير عن الحسابات الختامية,عرض الحسابات الختامية على المجلس,احالة الحسابات الختامية الى وزارة المالية,تدقيق حسابات المجلس من قبل ديوان الرقابة المالية الاتحادي