المادة 44
أولاً: يختص المجلس بالموافقة على تعيين كل من:
1. رئيس واعضاء محكمة التمييز الاتحادية، ورئيس الادعاء العام، ورئيس هيئة الاشراف القضائي ، بالاغلبية المطلقة .
2. السفراء واصحاب الدرجات الخاصة .
3. رئيس اركان الجيش، ومعاونيه، ومن هم بمنصب قائد فرقة فما فوق، ورئيس جهاز المخابرات .
ثانياً: يمارس المعينون وكالة مهامهم لمدة لا تزيد على ستة أشهر من تاريخ التعيين وعلى الجهة المعنية بالاقتراح التوصية بالتعيين الى المجلس خلال ثلاثة أشهر من تاريخ التعيين وعلى المجلس البت بهذه التوصية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ استلامها.
الموضوع: اختصاص المجلس بالموافقة على تعيين رئيس وأعضاء محكمة التمييز الاتحادية,اختصاص المجلس بالموافقة على تعيين السفراء وأصحاب الدرجات الخاصة,اختصاص المجلس بالموافقة على تعيين رئيس أركان الجيش ومعاونيه,مدة ممارسة المعينين لوكالة مهامهم,التوصية بالتعيين إلى المجلس