المادة 56

معرف المادة: 5503

رقم المادة : 123

المادة 56 يتمتع موظفو المجلس بالعطلة التشريعية وفق تعليمات يصدرها الرئيس بالتوافق مع نائبيه .

الموضوع: العطلة التشريعية لموظفي المجلس,تعليمات الرئيس بشأن العطلة التشريعية,التوافق بين الرئيس ونائبيه في تحديد العطلة التشريعية