المادة 43

معرف المادة: 5490

رقم المادة : 123

المادة 43 أولاً: يعرض رئيس مجلس الوزراء المكلف اسماء اعضاء وزارته والمنهاج الوزاري على المجلس . ثانياً: يحال المنهاج الوزاري الى لجنة خاصة يرأسها احد نائبي الرئيس لاعداد تقرير يقدم للمجلس قبل التصويت عليه . ثالثاً: تعد الوزارة حائزة على ثقة المجلس عند الموافقة على الوزراء منفردين والمنهاج الوزاري بالاغلبية المطلقة.

الموضوع: عرض أسماء أعضاء الوزارة على المجلس,إحالة المنهاج الوزاري إلى لجنة خاصة,حصول الوزارة على ثقة المجلس