المادة 58

معرف المادة: 5505

رقم المادة : 123

المادة 58 لاغراض تنفيذ هذا القانون تعدُّ القرارات والاوامر الصادرة قبل نفاذه من الرئيس ونائبيه وفقاً لنظامه الداخلي والمراسيم الصادرة من رئيس الجمهورية صحيحة في كل ما يتعلق بالحقوق والامتيازات والاحالة على التقاعد للنواب ، والمتعلقة بالتعيين والتمديد والاحالة على التقاعد للموظفين المشمولين باحكام هذا القانون كافة.

الموضوع: صحت القرارات والأوامر الصادرة قبل نفاذ القانون,الحقوق والامتيازات للنواب,الإحالة على التقاعد للنواب,التعيين والتمديد للموظفين,الإحالة على التقاعد للموظفين