المادة 42

معرف المادة: 5489

رقم المادة : 123

المادة 42 في حالة التصويت على سحب الثقة من مجلس الوزراء باكمله ، يستمر رئيس مجلس الوزراء والوزراء في مناصبهم لتصريف الامور اليومية ، لمدة لا تزيد على ثلاثين يوما الى حين تأليف مجلس الوزراء الجديد ، وفقا لاحكام المادة ( 76 ) من الدستور .

الموضوع: استمرار رئيس مجلس الوزراء والوزراء في مناصبهم لتصريف الامور اليومية,مدة استمرار رئيس مجلس الوزراء والوزراء في مناصبهم,تأليف مجلس الوزراء الجديد,سحب الثقة من مجلس الوزراء