المادة 52

معرف المادة: 5499

رقم المادة : 123

المادة 52 أولاً: يكون للامين العام لمجلس النواب ولكل من المستشارين ومن نائبي الامين العام ومن المديرين العامين مكتب بادارة وتشكيل وملاك ضمن ملاك المجلس. ثانياً: للرئيس ولكل من نائبيه مستشارون مساعدون بدرجة عليا –ب- بواقع مستشارين مساعدين اثنين للرئيس ومستشار مساعد واحد لكل من نائبيه.

الموضوع: تشكيل مكتب للامين العام لمجلس النواب,تعيين مستشارين مساعدين للرئيس ونائبيه