المادة 53

معرف المادة: 5500

رقم المادة : 123

المادة 53 أولاً: يعين الموظفون في المجلس بامر نيابي وبالتوافق بين الرئيس ونائبيه. ثانياً: تصدر الاوامر النيابية بتوقيع الرئيس او من يخوله بذلك .

الموضوع: تعيين الموظفون في المجلس بامر نيابي,صدور الاوامر النيابية بتوقيع الرئيس