المادة 54
يكون التعيين في المجلس على أساس الكفاءة والتخصص المطلوب ومراعاة التوازن بين مكونات الشعب العراقي ولا تعدُّ بحال التغييرات الحاصلة على الكتل النيابية سبباً في تغيير المراكز القانونية للموظفين .
الموضوع: التعيين على أساس الكفاءة والتخصص,مراعاة التوازن بين مكونات الشعب العراقي,عدم تأثير التغييرات على الكتل النيابية على المراكز القانونية للموظفين