المادة 48
يكون للرئيس صلاحية في كل ما يتعلق بتنفيذ التشريعات النافذة في تفصيلات العمل الإداري على الموظفين وتشكيلات المجلس وبالأخص ما يتعلق باستحداث تشكيلات المجلس، وتعديل ملاكه الوظيفي، وترفيع وترقية الموظفين وإحالتهم على التقاعد ومنحهم الإجازات وتمديد مدة خدمتهم بمن فيهم الأمين العام للمجلس والمستشارين ونائبي الأمين العام والمديرين العامين، ومنح كتب الشكر للنواب والموظفين وغيرهم، وانتظام الدوام في المجلس، وتحديد وتعديل هيكلية المجلس، وإشعار وزارة المالية فيما يتطلب الإشعار من ذلك، وتصدر بتوقيع رئيس المجلس(5)
الموضوع: صلاحية الرئيس في تنفيذ التشريعات النافذة,استحداث تشكيلات المجلس,تعديل الملاكات الوظيفية,ترفيع وترقية الموظفين,إحالة الموظفين على التقاعد,منح الإجازات للموظفين,تمديد مدة خدمة الموظفين,منح كتب الشكر للنواب والموظفين,تنظيم دوام المجلس,تحديد هيكلية المجلس,إشعار وزارة المالية