المادة 47
أولاً: يتكون المجلس من التشكيلات الرئيسة الآتية :
1. مكتب رئيس المجلس .
2. مكتب النائب الاول لرئيس المجلس .
3. مكتب النائب الثاني لرئيس المجلس .
4. مكاتب اعضاء مجلس النواب.
5. مكاتب المقررين.
6. الامانة العامة لمجلس النواب.
7. مكاتب المستشارين المتخصصة .
ثانياً: يصدر الرئيس بالتوافق مع نائبيه تعليمات تفصل فيها التشكيلات الرئيسة في المجلس وتشكيلاتها الفرعية ومستوياتها ومهامها وملاكاتها ودرجاتها الوظيفية .
الموضوع: تشكيلات المجلس,تعليمات تفصيلية درباره تشكيلات فرعی و وظایف آنها,ملاكات و درجات وظيفی در تشكيلات مجلس