المادة 41

معرف المادة: 5488

رقم المادة : 123

المادة 41 تعد الوزارة مستقيلة في حالة سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء .

الموضوع: استعفای وزارت در صورت سلب اعتماد از رئیس مجلس الوزراء