أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 70
المادة 70 – لكل من وقع عليه اعتداء غير مشروع في حق من الحقوق الملازمة لشخصيته ان يطلب وقف هذا الاعتداء مع التعويض عما يكون قد لحقه من ضرر.
المادة 71
المادة 71 – 1 – من استعمل حقه استعمالا غير جائز وجب عليه الضمان. 2 – ويصبح استعمال الحق غير جائز في الاحوال الاتية: أ – اذا لم يقصد بهذا الاستعمال سوى الاضرار بالغير. ب – اذا كانت المصالح التي يرمي هذا الاستعمال الى تحقيقها قليلة الاهمية بحيث لا تتناسب مطلقا مع ما يصيب الغير من ضرر بسببها. ج – اذا كانت المصالح التي يرمي هذا الاستعمال الى تحقيقها غير مشروعة.
المادة 72
المادة 72 – كل شيء غير خارج عن التعامل بطبيعته او بحكم القانون يصح ان يكون محلا للحقوق المالية. والاشياء التي تخرج عن التعامل بطبيعتها هي التي لا يستطيع احد ان يستأثر بحيازتها، والاشياء التي تخرج عن التعامل بحكم القانون هي التي لا يجيز القانون ان تكون محلا للحقوق المالية.
المادة 73
المادة 73 – الاشياء المثلية هي التي يقوم بعضها مقام بعض عند الوفاء، وتقدر عادة في التعامل بين الناس بالعد او القياس او الكيل او الوزن. وما عدا ذلك من الاشياء فهو قيمي.
المادة 74
المادة 74 – الاشياء الاستهلاكية هي التي لا يتحقق الانتفاع بها الا باستهلاكها او انفاقها. ويعتبر استهلاكيا كل ما اعد في المتاجر للبيع.
المادة 75
المادة 75 – العقار كل شيء مستقر بحيزه ثابت فيه لا يمكن نقله منه دون تلف، فيشمل الارض والبناء والغراس والجسور والسدود والمناجم وغير ذلك من الاشياء العقارية. والمنقول كل شيء يمكن نقله وتحويله دون تلف، فيشمل النقود والعروض والحيوانات والمكيلات والموزونات وغير ذلك من الاشياء المنقولة.
المادة 76
المادة 76 – يعتبر عقارا بالتخصيص المنقول الذي يضعه صاحبه في عقار يملكه رصدا على خدمة هذا العقار او استغلاله.
المادة 77
المادة 77 – 1 – يعتبر مالا عقاريا كل حق عيني يقع على عقار، وكذلك كل دعوى تتعلق بحق عيني على عقار. 2 – ويعتبر مالا منقولا ما عدا ذلك من الحقوق المالية.
المادة 78
المادة 78 – 1 – تعتبر اموالا عامة العقارات والمنقولات التي للدولة او للاشخاص المعنوية العامة والتي تكون مخصصة لمنفعة عامة بالفعل او بمقتضى القانون. 2 – وهذه الاموال لا يجوز التصرف فيها او الحجز عليها او تملكها بالتقادم.
المادة 79
المادة 79 – تفقد الاموال العامة صفتها بانتهاء تخصيصها للمنفعة العامة، وينتهي التخصيص بمقتضى القانون او بالفعل او بانتهاء الغرض الذي خصصت من اجله تلك الاموال.
المادة 80
المادة 80 – 1 – الاموال التي لا مالك لها تكون ملكا للدولة. 2 – والاراضي غير المملوكة التي لا صاحب لها تكون ملكا للدولة، ولا يجوز تملكها او ترتيب حق عيني عليها الا بترخيص من الدولة ووفقا للقوانين.
المادة 81
المادة 81 – 1 – تطلب الادلة التي تعد لاثبات الحق في المواد المدنية من قانون الاثبات. 2 – وتتبع في اجراءات الاثبات الاحكام المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية.
المادة 82
المادة 82 – تسري القوانين الجديدة على ما لم يكن قد تم من اجراءات الاثبات قبل نفاذها. ومع ذلك فان القوانين التي تعدل طرق الاثبات او تعدل القواعد المتعلقة بعبء الاثبات لا تسري على الوقائع التي تمت قبل نفاذها.
المادة 83
المادة 83 – 1 – العقد هو ارتباط الايجاب الصادر من احد المتعاقدين بقبول الاخر على وجه يثبت اثره في المعقود عليه. 2 – ويجوز ان يقع التعاقد بين اثنين او اكثر.
المادة 84
المادة 84 – يجوز ان يرد العقد على كل شيء لا يمنعه القانون ولا يخالف النظام العام او الاداب. كما يجوز ان يرد على اشياء مستقبلة اذا كانت معينة تعيينا يمنع الجهالة.
المادة 85
المادة 85 – تسري على العقود، سواء كانت مسماة او غير مسماة، القواعد العامة التي يتضمنها هذا الباب. اما القواعد التي تنفرد بها بعض العقود المسماة فتقررها الاحكام الواردة في العقود ذاتها، وتطبق عليها القواعد العامة في حالة عدم وجود نص خاص.
المادة 86
المادة 86 – 1 – يتم العقد بمجرد ارتباط الايجاب بالقبول، مع مراعاة ما قد يقرره القانون من اوضاع معينة لانعقاد العقد. 2 – والايجاب والقبول هما كل تعبير عن الارادة يستعمل لانشاء العقد، والارادة قد تكون صريحة او ضمنية. 3 – ويعتبر عرض البضائع مع بيان ثمنها ايجابا، اما النشر والاعلان وبيان الاسعار الجاري التعامل بها وكل بيان اخر متعلق بعروض او بطلبات موجهة للجمهور او للافراد فلا يعتبر عند الشك ايجابا وانما يكون دعوة الى التفاوض.
المادة 87
المادة 87 – 1 – يعتبر التعبير عن الارادة قد تم في الوقت الذي يصل فيه الى علم من وجه اليه، ويعتبر وصول التعبير قرينة على العلم به ما لم يقم الدليل على عكس ذلك. 2 – ويقع اثر التعبير عن الارادة من الوقت الذي يتم فيه، الا اذا نص القانون او قضى الاتفاق بغير ذلك. 3 – واذا مات من صدر منه التعبير عن الارادة او فقد اهليته قبل ان ينتج التعبير اثره، فان ذلك لا يمنع من ترتب هذا الاثر عند وصول التعبير الى علم من وجه اليه، ما لم يتبين ان ارادة من صدر منه التعبير كانت تقضي بغير ذلك.
المادة 88
المادة 88 – 1 – اذا عين ميعاد للقبول التزم الموجب بالبقاء على ايجابه الى ان ينقضي هذا الميعاد. 2 – وقد يستخلص الميعاد من ظروف الحال او من طبيعة المعاملة.