المادة 72

معرف المادة: 5416

رقم المادة : 121

المادة 72 – كل شيء غير خارج عن التعامل بطبيعته او بحكم القانون يصح ان يكون محلا للحقوق المالية. والاشياء التي تخرج عن التعامل بطبيعتها هي التي لا يستطيع احد ان يستأثر بحيازتها، والاشياء التي تخرج عن التعامل بحكم القانون هي التي لا يجيز القانون ان تكون محلا للحقوق المالية.

الموضوع: كل شيء غير خارج عن التعامل بطبيعته يصح ان يكون محلا للحقوق المالية,الاشياء التي تخرج عن التعامل بطبيعتها هي التي لا يستطيع احد ان يستأثر بحيازتها,الاشياء التي تخرج عن التعامل بحكم القانون هي التي لا يجيز القانون ان تكون محلا للحقوق المالية