المادة 74

معرف المادة: 5418

رقم المادة : 121

المادة 74 – الاشياء الاستهلاكية هي التي لا يتحقق الانتفاع بها الا باستهلاكها او انفاقها. ويعتبر استهلاكيا كل ما اعد في المتاجر للبيع.

الموضوع: الاشياء الاستهلاكية,الاستهلاك,الانفاق,السلع المعدة للبيع