المادة 87 – 1 – يعتبر التعبير عن الارادة قد تم في الوقت الذي يصل فيه الى علم من وجه اليه، ويعتبر وصول التعبير قرينة على العلم به ما لم يقم الدليل على عكس ذلك. 2 – ويقع اثر التعبير عن الارادة من الوقت الذي يتم فيه، الا اذا نص القانون او قضى الاتفاق بغير ذلك. 3 – واذا مات من صدر منه التعبير عن الارادة او فقد اهليته قبل ان ينتج التعبير اثره، فان ذلك لا يمنع من ترتب هذا الاثر عند وصول التعبير الى علم من وجه اليه، ما لم يتبين ان ارادة من صدر منه التعبير كانت تقضي بغير ذلك.
الموضوع: تعبير عن الارادة,وصول التعبير,اثر التعبير عن الارادة,فقد الاهلية