المادة 88

معرف المادة: 5432

رقم المادة : 121

المادة 88 – 1 – اذا عين ميعاد للقبول التزم الموجب بالبقاء على ايجابه الى ان ينقضي هذا الميعاد. 2 – وقد يستخلص الميعاد من ظروف الحال او من طبيعة المعاملة.

الموضوع: الالتزام بالبقاء على الإيجاب حتى انقضاء الميعاد,استنباط الميعاد من ظروف الحال أو طبيعة المعاملة