المادة 84 – يجوز ان يرد العقد على كل شيء لا يمنعه القانون ولا يخالف النظام العام او الاداب. كما يجوز ان يرد على اشياء مستقبلة اذا كانت معينة تعيينا يمنع الجهالة.
الموضوع: يجوز ان يرد العقد على كل شيء لا يمنعه القانون,يجوز ان يرد العقد على اشياء مستقبلة اذا كانت معينة تعيينا يمنع الجهالة