المادة 79

معرف المادة: 5423

رقم المادة : 121

المادة 79 – تفقد الاموال العامة صفتها بانتهاء تخصيصها للمنفعة العامة، وينتهي التخصيص بمقتضى القانون او بالفعل او بانتهاء الغرض الذي خصصت من اجله تلك الاموال.

الموضوع: انتهاء تخصیص اموال عمومی,تخصیص اموال عمومی به منافع عمومی,انتهاء تخصیص به موجب قانون,انتهاء تخصیص به موجب فعل