المادة 81 – 1 – تطلب الادلة التي تعد لاثبات الحق في المواد المدنية من قانون الاثبات. 2 – وتتبع في اجراءات الاثبات الاحكام المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية.
الموضوع: طلب الادلة لاثبات الحق في المواد المدنية,اجراءات الاثبات وفق قانون المرافعات المدنية