المادة 85 – تسري على العقود، سواء كانت مسماة او غير مسماة، القواعد العامة التي يتضمنها هذا الباب. اما القواعد التي تنفرد بها بعض العقود المسماة فتقررها الاحكام الواردة في العقود ذاتها، وتطبق عليها القواعد العامة في حالة عدم وجود نص خاص.
الموضوع: تسري القواعد العامة على العقود المسماة وغير المسماة,تطبيق القواعد العامة في حالة عدم وجود نص خاص,تحديد القواعد الخاصة لبعض العقود المسماة