المادة 76

معرف المادة: 5420

رقم المادة : 121

المادة 76 – يعتبر عقارا بالتخصيص المنقول الذي يضعه صاحبه في عقار يملكه رصدا على خدمة هذا العقار او استغلاله.

الموضوع: عقار بالتخصيص,منقول,رصدا على خدمة العقار,استغلال العقار