المادة 77

معرف المادة: 5421

رقم المادة : 121

المادة 77 – 1 – يعتبر مالا عقاريا كل حق عيني يقع على عقار، وكذلك كل دعوى تتعلق بحق عيني على عقار. 2 – ويعتبر مالا منقولا ما عدا ذلك من الحقوق المالية.

الموضوع: مال غیر منقول,مال منقول,حق عینی بر روی عقار,دعوی مربوط به حق عینی بر روی عقار