المادة 80 – 1 – الاموال التي لا مالك لها تكون ملكا للدولة. 2 – والاراضي غير المملوكة التي لا صاحب لها تكون ملكا للدولة، ولا يجوز تملكها او ترتيب حق عيني عليها الا بترخيص من الدولة ووفقا للقوانين.
الموضوع: الاموال التي لا مالك لها ملك للدولة,الاراضي غير المملوكة ملك للدولة,تملك الاراضي غير المملوكة يتطلب ترخيص من الدولة,ترتيب حق عيني على الاراضي غير المملوكة يتطلب ترخيص من الدولة