المادة 86 – 1 – يتم العقد بمجرد ارتباط الايجاب بالقبول، مع مراعاة ما قد يقرره القانون من اوضاع معينة لانعقاد العقد. 2 – والايجاب والقبول هما كل تعبير عن الارادة يستعمل لانشاء العقد، والارادة قد تكون صريحة او ضمنية. 3 – ويعتبر عرض البضائع مع بيان ثمنها ايجابا، اما النشر والاعلان وبيان الاسعار الجاري التعامل بها وكل بيان اخر متعلق بعروض او بطلبات موجهة للجمهور او للافراد فلا يعتبر عند الشك ايجابا وانما يكون دعوة الى التفاوض.
الموضوع: العقد,الايجاب والقبول,عرض البضائع,دعوة الى التفاوض