المادة 78

معرف المادة: 5422

رقم المادة : 121

المادة 78 – 1 – تعتبر اموالا عامة العقارات والمنقولات التي للدولة او للاشخاص المعنوية العامة والتي تكون مخصصة لمنفعة عامة بالفعل او بمقتضى القانون. 2 – وهذه الاموال لا يجوز التصرف فيها او الحجز عليها او تملكها بالتقادم.

الموضوع: اموال عامة,عدم جواز تصرف در اموال عمومی,عدم جواز حجز بر اموال عمومی,عدم جواز تملک اموال عمومی به موجب مرور زمان