المادة 82

معرف المادة: 5426

رقم المادة : 121

المادة 82 – تسري القوانين الجديدة على ما لم يكن قد تم من اجراءات الاثبات قبل نفاذها. ومع ذلك فان القوانين التي تعدل طرق الاثبات او تعدل القواعد المتعلقة بعبء الاثبات لا تسري على الوقائع التي تمت قبل نفاذها.

الموضوع: تسري القوانين الجديدة على ما لم يكن قد تم من اجراءات الاثبات قبل نفاذها,القوانين التي تعدل طرق الاثبات لا تسري على الوقائع التي تمت قبل نفاذها