أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة 82

متن المادە :

المادة 82 – يجوز في الاشتراط لمصلحة الغير ان يكون المنتفع شخصا مستقبلا او جهة مستقبلة، كما يجوز ان يكون شخصا او جهة لم يعينا وقت العقد، متى كان تعيينهما مستطاعا وقت ان ينتج العقد اثره طبقا للمشارطة.

المادة 83

متن المادە :

المادة 83 – 1 – يؤول حق المنتفع الى ورثته عند وفاته، ما لم يقض العقد بغير ذلك. 2 – واذا مات المشترط قبل ان يعلن المنتفع رغبته في الاستفادة، انتقل حق النقض الى ورثة المشترط، ما لم يتبين ان هذا الحق مقصور على المشترط نفسه.

المادة 84

متن المادە :

المادة 84 – 1 – يفسر الشك في مصلحة المدين. 2 – ومع ذلك لا يجوز ان يكون تفسير العبارات الغامضة في عقود الاذعان ضارا بمصلحة الطرف المذعن.

المادة 85

متن المادە :

المادة 85 – 1 – اذا كانت عبارة العقد واضحة، فلا يجوز الانحراف عنها عن طريق تفسيرها للتعرف على ارادة المتعاقدين. 2 – اما اذا كان هناك محل لتفسير العقد، فيجب البحث عن النية المشتركة للمتعاقدين، دون الوقوف عند المعنى اللفظي للكلمات، مع الاستهداء في ذلك بطبيعة التعامل، وبما ينبغي ان يتوافر من امانة وثقة بين المتعاقدين، وفقا للعرف الجاري في المعاملات.

المادة 86

متن المادە :

المادة 86 – 1 – اعمال الكلام اولى من اهماله، ولكن اذا تعذر اعمال الكلام اهمل. 2 – وعبارة العقد تحمل على المعنى الذي يؤدي الى صحة العقد لا الى بطلانه، ما لم يتبين ان المتعاقدين قصدا غير ذلك.

المادة 87

متن المادە :

المادة 87 – 1 – المطلق يجري على اطلاقه، ما لم يقم دليل التقييد نصا او دلالة. 2 – والعبارات التي تفيد العموم تحمل على عمومها، ما لم يقم دليل على تخصيصها.

المادة 88

متن المادە :

المادة 88 – 1 – ذكر بعض ما لا يتجزأ كذكر كله. 2 – والاصل في الكلام الحقيقة، فلا يعدل عنها الى المجاز الا عند التعذر.

المادة 89

متن المادە :

المادة 89 – 1 – العادة محكمة، عامة كانت او خاصة. 2 – وتعتبر العادة اذا كانت مطردة او غالبة. 3 – والمعروف عرفا كالمشروط شرطا. 4 – والتعيين بالعرف كالتعيين بالنص.

المادة 90

متن المادە :

المادة 90 – 1 – لا ينسب الى ساكت قول، ولكن السكوت في معرض الحاجة الى البيان يعتبر قبولا. 2 – ويعتبر السكوت قبولا بوجه خاص اذا كان هناك تعامل سابق بين المتعاقدين واتصل الايجاب بهذا التعامل، او اذا تمخض الايجاب لمنفعة من وجه اليه.

المادة 91

متن المادە :

المادة 91 – 1 – الكتابة كالخطاب. 2 – والاشارة المعهودة للاخرس كالبيان باللسان.

المادة 92

متن المادە :

المادة 92 – 1 – كل من التزم بشيء لزمه، ما لم يكن الالتزام مخالفا للقانون او النظام العام او الاداب. 2 – والوعد الذي يتوقف على محض ارادة الواعد لا يترتب عليه اثر.

المادة 93

متن المادە :

المادة 93 – 1 – يجوز ان يكون الالتزام معلقا على شرط واقف او على شرط فاسخ. 2 – والشرط امر مستقبل غير محقق الوقوع، يترتب على وقوعه اما وجود الالتزام او زواله. 3 – ولا يعتبر شرطا الامر المستحيل، ولا الامر المخالف للنظام العام او الاداب، فاذا كان الالتزام معلقا على شيء من ذلك كان باطلا، الا اذا كان الشرط فاسخا فيعتبر الشرط لغوا ويصح الالتزام.

المادة 94

متن المادە :

المادة 94 – 1 – اذا كان الالتزام معلقا على شرط واقف، فلا يكون نافذا الا اذا تحقق الشرط. 2 – ومع ذلك يجوز للدائن ان يتخذ من الاجراءات ما يحافظ به على حقه. 3 – واذا تحقق الشرط الواقف، استند اثره الى الوقت الذي تم فيه العقد، ما لم يتبين ان المتعاقدين قصدا غير ذلك او كان يقتضيه طبيعة الالتزام.

المادة 95

متن المادە :

المادة 95 – 1 – اذا كان الالتزام معلقا على شرط فاسخ، كان نافذا في الحال، فاذا تحقق الشرط زال الالتزام. 2 – ويجب على الدائن رد ما اخذه، فاذا استحال الرد لسبب يرجع اليه وجب عليه التعويض. 3 – واذا تحقق الشرط الفاسخ، استند اثره الى الوقت الذي تم فيه العقد، ما لم يتبين ان المتعاقدين قصدا غير ذلك او كان يقتضيه طبيعة الالتزام.

المادة 96

متن المادە :

المادة 96 – 1 – يجوز ان يكون الالتزام مضافا الى اجل واقف او الى اجل فاسخ. 2 – والاجل امر مستقبل محقق الوقوع، يترتب على حلوله اما نفاذ الالتزام او انقضاؤه. 3 – واذا لم يحدد الاجل، جاز للمحكمة ان تحدده وفقا لطبيعة المعاملة.

المادة 97

متن المادە :

المادة 97 – 1 – يفترض في الاجل انه ضرب لمصلحة المدين، ما لم يتبين من العقد او من الظروف انه ضرب لمصلحة الدائن او لمصلحة الطرفين معا. 2 – واذا كان الاجل لمصلحة المدين، جاز له ان يتنازل عنه بارادته المنفردة. 3 – اما اذا كان الاجل لمصلحة الدائن، فلا يجوز للمدين ان يجبره على قبول الوفاء قبل حلول الاجل. 4 – واذا كان الاجل لمصلحة الطرفين، فلا يجوز لاحدهما ان يستقل بتعديله.

المادة 98

متن المادە :

المادة 98 – يسقط حق المدين في الاجل: 1 – اذا حكم بشهر افلاسه. 2 – اذا اضعف بفعله الى حد كبير ما اعطى للدائن من تأمين خاص، حتى لو كان هذا التأمين قد اعطي بعقد لاحق او بمقتضى القانون، ما لم يفضل الدائن ان يطالب بتكملة التأمين، اما اذا كان اضعاف التأمين يرجع الى سبب لا يد للمدين فيه، فان الاجل يسقط ما لم يقدم المدين للدائن ضمانا كافيا. 3 – اذا لم يقدم للدائن ما وعد في العقد بتقديمه من تأمينات.

المادة 99

متن المادە :

المادة 99 – 1 – اذا كان الالتزام مضافا الى اجل واقف، فلا يكون نافذا الا عند حلول الاجل، ومع ذلك يجوز للدائن ان يتخذ من الاجراءات ما يحافظ به على حقه. 2 – واذا كان الالتزام مضافا الى اجل فاسخ، فانه ينقضي عند حلول الاجل، دون ان يكون لذلك اثر رجعي.

المادة 100

متن المادە :

المادة 100 – 1 – يكون الالتزام تخييريا اذا شمل محله اشياء متعددة تبرأ ذمة المدين بوفاء واحد منها. 2 – ويكون الخيار للمدين، ما لم ينص القانون او يتفق المتعاقدان على غير ذلك. 3 – واذا كان الخيار للمدين وامتنع عن الاختيار، او تعدد المدينون ولم يتفقوا فيما بينهم، جاز للدائن ان يطلب من المحكمة تعيين اجل يختار فيه المدين او يتفق فيه المدينون، فاذا انقضى الاجل دون اختيار انتقل الخيار الى الدائن. 4 – واذا كان الخيار للدائن وامتنع عن الاختيار، او تعدد الدائنون ولم يتفقوا فيما بينهم، انتقل الخيار الى المدين.