المادة 84

معرف المادة: 4952

رقم المادة : 100

المادة 84 – 1 – يفسر الشك في مصلحة المدين. 2 – ومع ذلك لا يجوز ان يكون تفسير العبارات الغامضة في عقود الاذعان ضارا بمصلحة الطرف المذعن.

الموضوع: تفسير الشك في مصلحة المدين,تفسير العبارات الغامضة في عقود الاذعان