المادة 91

معرف المادة: 4959

رقم المادة : 100

المادة 91 – 1 – الكتابة كالخطاب. 2 – والاشارة المعهودة للاخرس كالبيان باللسان.

الموضوع: الكتابة كالخطاب,الاشارة المعهودة للاخرس كالبيان باللسان